لغرض اطلاع التجار الكرام على بنود قانون الاستثمار العراقي فقد ارتأينا نشر حلقات متتالية من فصول هذا القانون على صفحات مجلة التجارة حتى يكون التاجر العزيز على بينة ومعرفة تامة ببنود هذا القانون الذي يساهم في ازدهار الوضع الاقتصادي في العراق وبأذن الله نبدأ بالفصل الاول .

">قانون الاستثمار العراقي – غرفة تجارة كربلاء

قانون الاستثمار العراقي

الفصل الأول

المصطلحات والأهداف والوسائل
المادة(1) : يقصد بالعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المقبلة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك .
أ‌. المجلس : مجلس الوزراء .
ب‌. الهيئة الوطنية للاستثمار : هي الهيئة التي شكلت بموجب هذا القانون المسؤولة عن رسم السياسات الوطنية للاستثمار ووضع الضوابط لها ومراقبة تطبيق الضوابط والتعليمات في مجال الاستثمار وتختص بالمشاريع الاستثمارية الستراتيجية ذات الطابع الاتحادي حصراً .
ج. هيئة الاقليم : هيئة الاستثمار في الاقليم المسؤولة عن التخطيط الاستثماري ومنح اجازات الاستثمار في الاقليم .
د . هيئة المحافظة : هيئة الاستثمار في المحافظة غير المنتظمة في اقليم المسؤولة عن التخطيط الاستثماري ومنح اجازات الاستثمار في المحافظة .
هـ . الهيئة : الهيئة الوطنية للاستثمار او الهيئة المحافظة حسب الاموال .
و . رئيس الهيئة : رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار .
ز . المشروع : النشاط الاقتصادي المشمول باحكام هذا القانون .
ح. الموجودات : الآلات والاجهزة والمعدات والاليات واللوازم والعدد ووسائل النقل واللوازم والاثاث المكتبية المخصصة لاستخدامها حصراً في المشروع واثاث ومفروشات ولوازم الفنادق والمدن السياحية والمستشفيات والمدارس والكليات .
ط . المستثمر الاجنبي : هو الذي لايحمل الجنسية العراقية في حالة الشخص الحقيقي ومسجل في بلد اجنبي اذا كان شخصاً معنوياً او حقوقياً .
ي . المستثمر العراقي : هو الذي يحمل الجنسية العراقية في حالة الشخص الحقيقي ومسجل في العراق اذا كان شخصاً معنوياً او حقيقياً .
ك . الضرائب والرسوم : جميع انواع الضرائب والرسوم المفروضة بموجب القوانين النافذة .
ل . الطاقة التصميمية : وهي الطاقة الانتاجية المصممة ضمن وحدة زمنية معينة (ساعة , يوم , … الخ ) وفقاً لما هو مثبت في الوثائق الواردة مع المكائن من المجهز والجدوى الاقتصادية للمشروع .
م . المحفظة الاستثمارية : مجموعة من الاستثمارات في الاسهم والسندات .
ن . الاستثمار : هو توظيف المال في أي نشاط او مشروع اقتصادي يعود بالمنفعة المشروعة على البلد .

الأهداف
المادة (2): يهدف هذا القانون الى ما يأتي :-
اولاً : تشجيع الاستثمارات ونقل التقنيات الحديثة للاسهام في عملية تنمية العراق وتطويره وتوسيع قاعدته الانتاجية والخدمية وتنويعها .
ثانياً : تشجيع القطاع الخاص العراقي والاجنبي للاستثمار في العراق من خلال توفير التسهيلات اللازمة لتاسيس المشاريع الاستثمارية وتعزيز القدرة التنافسية للمشاريع المشمولة بأحكام هذا القانون في الاسواق المحلية والاجنبية .
ثالثا : تنمية الموارد البشرية حسب متطلبات السوق وتوفير فرص عمل للعراقيين .
رابعاً : حماية حقوق وممتلكات المستثمرين .
خامساً : توسيع الصادرت وتعزيز ميزان المدفوعات والميزان التجاري للعراق .

الوسائل
المادة (3) : تعتمد الوسائل التالية لتحقيق اهداف هذا القانون :-
اولاً : منح المشاريع التي تشملها احكام هذا القانون الامتيازات والضمانات اللازمتين لاستمرارها وتطويرها من خلال تقديم الدعم بما يؤمن تعزيز القدرات التنافسية لتلك المشاريع في الاسواق المحلية والاجنبية .
ثانياً : منح المشاريع الحاصلة على اجازة الاستثمار من الهيئة تسهيلات اضافية واعفاءات من الضرائب والرسوم بحسب ما ورد في هذا القانون .