اخبار الغرفة

قانون الاستثمار العراقي

الفصل الأول

المصطلحات والأهداف والوسائل
المادة(1) : يقصد بالعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المقبلة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك .
أ‌. المجلس : مجلس الوزراء .
ب‌. الهيئة الوطنية للاستثمار : هي الهيئة التي شكلت بموجب هذا القانون المسؤولة عن رسم السياسات الوطنية للاستثمار ووضع الضوابط لها ومراقبة تطبيق الضوابط والتعليمات في مجال الاستثمار وتختص بالمشاريع الاستثمارية الستراتيجية ذات الطابع الاتحادي حصراً .
ج. هيئة الاقليم : هيئة الاستثمار في الاقليم المسؤولة عن التخطيط الاستثماري ومنح اجازات الاستثمار في الاقليم .
د . هيئة المحافظة : هيئة الاستثمار في المحافظة غير المنتظمة في اقليم المسؤولة عن التخطيط الاستثماري ومنح اجازات الاستثمار في المحافظة .
هـ . الهيئة : الهيئة الوطنية للاستثمار او الهيئة المحافظة حسب الاموال .
و . رئيس الهيئة : رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار .
ز . المشروع : النشاط الاقتصادي المشمول باحكام هذا القانون .
ح. الموجودات : الآلات والاجهزة والمعدات والاليات واللوازم والعدد ووسائل النقل واللوازم والاثاث المكتبية المخصصة لاستخدامها حصراً في المشروع واثاث ومفروشات ولوازم الفنادق والمدن السياحية والمستشفيات والمدارس والكليات .
ط . المستثمر الاجنبي : هو الذي لايحمل الجنسية العراقية في حالة الشخص الحقيقي ومسجل في بلد اجنبي اذا كان شخصاً معنوياً او حقوقياً .
ي . المستثمر العراقي : هو الذي يحمل الجنسية العراقية في حالة الشخص الحقيقي ومسجل في العراق اذا كان شخصاً معنوياً او حقيقياً .
ك . الضرائب والرسوم : جميع انواع الضرائب والرسوم المفروضة بموجب القوانين النافذة .
ل . الطاقة التصميمية : وهي الطاقة الانتاجية المصممة ضمن وحدة زمنية معينة (ساعة , يوم , … الخ ) وفقاً لما هو مثبت في الوثائق الواردة مع المكائن من المجهز والجدوى الاقتصادية للمشروع .
م . المحفظة الاستثمارية : مجموعة من الاستثمارات في الاسهم والسندات .
ن . الاستثمار : هو توظيف المال في أي نشاط او مشروع اقتصادي يعود بالمنفعة المشروعة على البلد .

الأهداف
المادة (2): يهدف هذا القانون الى ما يأتي :-
اولاً : تشجيع الاستثمارات ونقل التقنيات الحديثة للاسهام في عملية تنمية العراق وتطويره وتوسيع قاعدته الانتاجية والخدمية وتنويعها .
ثانياً : تشجيع القطاع الخاص العراقي والاجنبي للاستثمار في العراق من خلال توفير التسهيلات اللازمة لتاسيس المشاريع الاستثمارية وتعزيز القدرة التنافسية للمشاريع المشمولة بأحكام هذا القانون في الاسواق المحلية والاجنبية .
ثالثا : تنمية الموارد البشرية حسب متطلبات السوق وتوفير فرص عمل للعراقيين .
رابعاً : حماية حقوق وممتلكات المستثمرين .
خامساً : توسيع الصادرت وتعزيز ميزان المدفوعات والميزان التجاري للعراق .

الوسائل
المادة (3) : تعتمد الوسائل التالية لتحقيق اهداف هذا القانون :-
اولاً : منح المشاريع التي تشملها احكام هذا القانون الامتيازات والضمانات اللازمتين لاستمرارها وتطويرها من خلال تقديم الدعم بما يؤمن تعزيز القدرات التنافسية لتلك المشاريع في الاسواق المحلية والاجنبية .
ثانياً : منح المشاريع الحاصلة على اجازة الاستثمار من الهيئة تسهيلات اضافية واعفاءات من الضرائب والرسوم بحسب ما ورد في هذا القانون .

اترك ردا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *